الباب السابع — التزامات الخاضعين للضريبة وأعوان الدولة العموميين › القسم الثامن — فهارس الموثقين وكتاب الضبط وأعوان التنفيذ التابعين لكتابات الضبط وكتابات الادارات
المادة 159
فضلا عن التقديم المأمور به بموجب المادة 158 أعلاه، يجب على الموثقين وكتاب الضبط وأعوان التنفيذ التابعين لكتابات الضبط وكتاب الادارات، أن يقدموا فهارسهم عند كل طلب الى أعوان التسجيل الذين يأتون عندهم لمراقبتهم وذلك تحت طائلة غرامة تتراوح من 10 الى 100 دج في حالة الرفض .
وفي هذه الحالة يحرر عون التسجيل رفقة عون له رتبة مفتش محضرا عن الرفض الذي وجه له .