الباب السابع — التزامات الخاضعين للضريبة وأعوان الدولة العموميين › القسم الثامن — فهارس الموثقين وكتاب الضبط وأعوان التنفيذ التابعين لكتابات الضبط وكتابات الادارات
المادة 157
فضلا عن الفهرس والسجل المنصوص عليهما في المواد من 154 الى 156 أعلاه ، يمسك الموثقون دفترا يوميا و دفترا لايداع السندات والقيم يرقمهما ويوقعهما رئيس المحكمة ويجب أن يذكر في دفتر اليومية يوما بيوم وحسب ترتيب التاريخ من دون ترك بياض ولا نقصان ولا نقل على الهامش، على الحصوص :
I اسماء الاطراف ، -2 المبالغ التي هي في حوزة الموثق والجهة المخصصة لها وكذلك الايرادات من كل نوع وحروج الاموال. وكل