الباب السابع — التزامات الخاضعين للضريبة وأعوان الدولة العموميين › القسم السادس — حق الاطلاع
المادة 152
ان مختلف حقوق الاطلاع على الوثائق المنصوص عليها لصالح ادارات الضرائب، يمكن ممارستها من أجل مراقبة تنظيم الصرف .
وتعود نفس الحقوق الى الموظفين الذين لهم على الاقل رتبة مراقب المكلفين خصيصا من قبل وزير المالية أو عند الاقتضاء من قبل البنك المركزى الجزائري للتأكد من حسن تطبيق تنظيم الصرف عن طريق المراقبات لدى الخاضعين للضرائب ويستطيع أن يطلب هؤلاء الاعوان من جميع المصالح العمومية المعلومات التي يرونها ضرورية للقيام بمهمتهم من دون أن يحتج عليهم بالسر المهني .