الباب السابع — التزامات الخاضعين للضريبة وأعوان الدولة العموميين › القسم السادس — حق الاطلاع
المادة 151
يجب على السلطة القضائية أن تطلع ادارة الضرائب بكل بيان يمكنها الحصول عليه ومن طبيعته أن يفترض وجود غش مرتكب في مادة الضرائب أو أي مناورة يكون هدفها أو نتيجتها الغش أو تعريض الضريبة للخطر سواء كان الامر يتعلق بدعوى مدنية أو تجارية أو تحقيق جنائي أو جنحى ولو انتهى الى عدم وجود وجه لاقامة الدعوى .
وتبقى الوثائق مودعة لدى كتابة الضبط وتحت تصرف ادارة الضرائب وذلك طيلة الخمسة عشر يوما التي تلى النطق بكل قرار تحكم به الجهات القضائية ويخفض الاجل بعشرة أيام في مادة الجنح ...