أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
امر رقم 76-105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل - -
الباب الاول — تحديد الرسوم المطبقة وطرق تسجيل العقود › القسم الخامس — طريقة تسجيل العقود الموثقة والاحكام
المادة 14
ان تسديد الرسوم المترتبة على العقود المعددة في المادة 207 أدناه يثبت ويتم ضمن الشروط المحددة في المادتين 153 و 188 من هذا القانون .
وتلخص العقود في كشوف يعدها الموثق، ن وكتاب الضبط وأعوان التنفيذ المحتصون .