الباب السابع — التزامات الخاضعين للضريبة وأعوان الدولة العموميين › القسم السادس — حق الاطلاع
المادة 147
ان ادارات الدولة والولايات والبلديات وكذلك المؤسسات أو الهيئات الحاضعة لمراقبة السلطة الإدارية لا يمكنها فى أى حال من الاحوال ، أن تحتج بالسر المهني على أعوان إدارة الضرائب الذين لهم على الاقل رتبة مراقب ويطلبون منها تقديم وثائق المصالح التي هي في حوزتها وذلك من أجل اعداد الضرائب المؤسسة بموجب التشريع الجاري به العمل وعندما تقدم شكوى قانونية من قبل ادارة الضرائب ضد مدين بالضريبة ويتم فتح تحقيق في ذلك، فانه لا يمكن لاعوان هذه الادارة أن يحتجوا بالسر المهنى على قاضي التحقيق الذي يستجوبهم على الوقائع التي هي موضوع الشكوى ..