الباب السابع — التزامات الخاضعين للضريبة وأعوان الدولة العموميين › القسم السادس — حق الاطلاع
المادة 144
ان الدفاتر والاوراق والوثائق من كل نوع التي من شأنها أن تسمح بالتحقيق في الكشوف التي ترمي الى ضمان التصحيح الجبائي، والتي ليست خاضعة لاجل كبير للمحافظة عليها، يجب تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 143 أعلاه ، أن تحفظ في المكتب أو الوكالة أو الفرع حيث تم اعدادها، وتكون تحت تصرف أعوان التسجيل الى غاية نهاية السنة الرابعة الموالية للسنة التي تم خلالها الدفع المطابق .