الباب السابع — التزامات الخاضعين للضريبة وأعوان الدولة العموميين › القسم السادس — حق الاطلاع
المادة 143
ان رفض تقديم الوثائق المشار اليها في المادتين 141 و 142 أعلاه أو اتلافها قبل انقضاء أجل عشرة (10) أعوام يعاقب عنه بغرامة جبائية تتراوح من 10000 دج الى 10.000 دج .
وينتج عن هذه المخالفة تطبيق تلجئة جبائية مالية قدرها 50 دج كحد أدنى عن كل يوم تأخير يبتدىء من تاريخ المحضر المحرر لاثبات الرفض وينتهى يوم وجود عبارة مكتوبة من قبل العون المؤهل على أحد دفاتر المعنى تثبت بأن ادارة الضرائب قد تمكنت من الحصول على الاطلاع على الوثائق .
ويلاحق تحصيل التلجئه المالية كما هو الشأن في التسجيل ...