الباب السابع — التزامات الخاضعين للضريبة وأعوان الدولة العموميين › القسم السادس — حق الاطلاع
المادة 139
ان المودع لديهم سجلات الحالة المدنية والمودع لديهم كشوف الضرائب وكل الموظفين المكلفين بالوثائق وايداع السندات العمومية، يجب عليهم أن يقدموها من أجل الاحد 7 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1229 الاطلاع عليها من دون نقلها الى أعوان التسجيل عند كل طلب وأن يسمحوا لهم بأخذ المعلومات والمستخرجات والنسخ اللازمة لهم، من دون نفقة من أجل حماية مصالح الخزينة وذلك تحت طائلة غرامة تتراوح من 10 الى 100 دج عن الرفض المثبت في محضر العون الذي يستصحب كما هو منصوص عليه في المادة 159 أدناه ، الى الحائزين والمودع لديهم الذين رفضوا .
وتطبق هذه الاحكام كذلك على الموثقين وأعوان التنفيذ التابعين لكتابات الضبط وكتاب الضبط وكتاب الادارة المركزية والمحلية فيما يخص العقود المودعة لديهم باستثناء التقييدات الناتجة عن المقطع التالي والمادة 140 أدناه وتستثنى من ذلك الوصايا المعدة من قبل الحي من الموصيين • ولا يمكن طلب الاطلاع على هذه الاشياء أيام الاعياد ، ولا يمكن أن تتجاوز فترات الاطلاع في كل يوم آخر أكثر من أربع ساعات من قبل الاعوان في المستودعات حيث يقومون با بحاثهم