أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
امر رقم 76-105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل - -
الباب السابع — التزامات الخاضعين للضريبة وأعوان الدولة العموميين › القسم الخامس — تاريخ ومكان ولادة الاطراف وجنسيتهم
المادة 138
يجب أن يذكر في أي عقد أو تصريح يقدم للتسجيل تاريخ ومكان ولادة الاطراف وجنسيتهم وذلك تحت طائلة رفض الإجراءات .
وبالنسبة لاصحاب بطاقة التعريف الوطنية فان هذا البيان يكون متبوعا بذكر رقم هذه البطاقة ومكان تسليمها وفضلا عن ذلك فان المصرحين المولودين بالخارج يجب عليهم أن يقدموا كل وثيقة أخرى أو بيان تطلبه ادارة الضرائب .