أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
امر رقم 76-105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل - -
الباب السابع — التزامات الخاضعين للضريبة وأعوان الدولة العموميين › القسم الرابع — توكيد الصدق
المادة 136
ان الموثق الذي يتلقى عقد بيع أو مقابضة أو قسمة يجب عليه أن يقرأ على مسمع الاطراف أحكام المادتين 133 و 134 أعلاه وأحكام المادتين 123 و 124 من قانون العقوبات وذلك فضلا عن الالتزام المفروض عليه بموجب المادة 113 - الفقرة 4 أعلاه وتذكر صراحة هذه القراءة في العقد وذلك تحت طائلة غرامة تتراوح من 10 الى 100 دج .