الباب السابع — التزامات الخاضعين للضريبة وأعوان الدولة العموميين › القسم الرابع — توكيد الصدق
المادة 134
ان الشخص الذى يقدم التوكيدات المذكورة في المادة 133 أعلاه بصفة مغشوشة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 119 من هذا القانون .
عندما يصدر التوكيد المغشوش من واحد أو عدة ورثة شركاء متضامنين أو اذا كان التصريح قدمه وكيل، فتطبق على الورثة المتضامنين الآخرين أو الموكل نفس العقوبات اذا تبين بأنهم على علم بالغش وانهم لم يتمموا التصريح في أجل ستة أشهر .
وان العقوبات الجنحية المنصوص عليها في هذه المادة، تجمع مع العقوبات الجبائية المنصوص عليها في هذا القانون والتي تقمع الاغفال والاخفاء .