الباب السابع — التزامات الخاضعين للضريبة وأعوان الدولة العموميين › القسم الرابع — توكيد الصدق
المادة 133
كل تصريح بنقل الملكية عن طريق الوفاة يقدمه الورثة أو الموصى لهم أو الاوصياء أو المتصرفون الشرعيون ينتهى بالعبارة التالية :
ه يؤكد المصرح صدق وصحة هذا التصريح، ويؤكد، فضلا عن ذلك، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 134 من قانون التسجيل بأن هذا التصريح يتضمن المبلغ نقدا والويون والقيم المنقولة الأخرى التي حسب معلوماته، هي ملك للمتوفي سواء بتمامها أم جزء منها وعندما يؤكد المصرح بأن لا علم له أو لا يستطيع التوقيع فان المفتش يقرأ له العبارة المذكورة في المقطع السابق وكذلك أحكام المادة 134 أدناه ويثبت في اسفل التصريح بأن هذه الاجراءات قد تمت وأن المصرح قد أكد الصحة التامة لتصريحه.
وفي كل عقد يكون موضوعه اما بيع عقارات واما بيع محل تجارى أو أسهم، أو حصص في شركة يجب على كل بائع أو مشتر أو مقايض أو متقاسم أو أوصيائهم أو متصرفيهم الشرعيين أن يتمم العقد بالعبارة التالية : « يؤكد الطرف الموقع أدناه، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 134 من ان العبارات المذكورة في المقطعين السابقين يجب أن يكتبها المصرح بيده .