الباب السابع — التزامات الخاضعين للضريبة وأعوان الدولة العموميين › القسم الثالث — الكشف الواجب تقديمه الى مصالح نقل ملكية مسح الاراضي عند اعداد العقود المعلنة أو الناقلة أو المنشئة للملكية العقارية
المادة 132
من أجل اثبات نقل ملكية مسح الاراضي وتطبيقه المنتظم في كشوف الرسم العقارى يجب على الموثقين أن يودعوا في مكتب التسجيل في الوقت الذي يقدمون فيه النسخ الاصلية للعقود المبرمة أمامهم لاجراءات التسجيل مستخرجا موجزا عن هذه العقود التي تتضمن الاعلان عن الملكية العقارية أو نقلها أو انشائها .
ويطبق نفس الالتزام على كتاب الضبط فيما يخص العقود القضائية من نفس نوع العقود المشار اليها في الفقرة السابقة ويتم اعداد المستخرجات المعنية على استمارات تقدمها ادارة الضرائب مجانا .