أمر رقم 76-105 · ج.ر عدد 81 لسنة 1977
امر رقم 76-105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل - -

الباب السابع — التزامات الخاضعين للضريبة وأعوان الدولة العموميين › القسم الثالث — الكشف الواجب تقديمه الى مصالح نقل ملكية مسح الاراضي عند اعداد العقود المعلنة أو الناقلة أو المنشئة للملكية العقارية

المادة 132

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.