الباب السابع — التزامات الخاضعين للضريبة وأعوان الدولة العموميين › القسم الثاني — ايداع نسخة ثانية من العقود العرفية لدى مصلحة التسجيل
المادة 131
اذا كان العقد العرفى الواجب تسجيله محررا | قانون التسجيل، بأن هذا العقد يعبر عن الثمن بتمامه (أو عن بلغة أخرى غير اللغة الوطنية، فيجب أن يكون مصحوبا بترجمة | المعدل المتفق عليه) » .
كاملة تتم على نفقة الطرف الملتمس ومصدقة من طرف مترجم معتمد. وفي هذه الحالة تبقى الترجمة مودعة لدى المكتب وتكون بمثابة النسخة الثانية المنصوص عليها في المادة 130 أعلاه. وهي تخضع لضريبة الطابع تعفى منه حسبما اذا كان العقد نفسه خاضعا أولا لهذه الضريبة. واذا كان العقد العرفي محررا باللغة الوطنية ولكن موقعا بلغة أجنبية، فيجب أن تتم ترجمة التوقيعات من قبل مترجم معتمد على العقد نفسه وعلى النسحة الثانية المودعة في المكتب. وهذه الترجمة لا تعطى الحق فى أى رسم اضافي للطابع .