الباب السابع — التزامات الخاضعين للضريبة وأعوان الدولة العموميين › القسم الثاني — ايداع نسخة ثانية من العقود العرفية لدى مصلحة التسجيل
المادة 130
ان الاطراف الذين يحررون عقدا عرفيا حاصعا للتسجيل في أجل محدد، يجب عليهم أن يحرروا نسخة ثانية اما على ورق عاد واما على نصف ورقة من نفس الحجم عليها طابع ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 43 من قانون الطابع. وتكون على هذه النسخة الثانية نفس التوقيعات الموجودة على العقد نفسه وتبقى مودعة لدى مكتب التسجيل حيث تتم الاجراءات .
ويمكن أن تسلم نسخة أو مستخرج من النسخة الثانية المودعة لدى المكتب ضمن الشروط المحددة بموجب المقطع الاول من المادة 183 من هذا القانون. 1228 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 7 محرم عام 1398 ه