أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
أمر رقم 76 105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل . 11 ص
الباب الاول — تحديد الرسوم المطبقة وطرق تسجيل العقود › القسم الثالث — الحد الادنى للتحصيل
المادة 12
يحدد ب 10 دج الحد الادنى من الرسوم الزائدة والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون والتي يكون مبلغها يقل عن هذا الرقم .
تسجل على النسخ الاصلية أو البراءات .
ويجب أن تقدم الكشوف الى مصلحة التسجيل في نفس الوقت الذي تقدم فيه الدفاتر والنسخ الاصلية أو البراءات.
وفى حالة مخالفة ذلك يرفض اجراء التسجيل .