أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
امر رقم 76-105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل - -
الباب السابع — التزامات الخاضعين للضريبة وأعوان الدولة العموميين › القسم الاول — العقود الناتجة عن عقود سابقة والعقود المقدمة الى القضاء
المادة 129
ان السلطات القضائية التي تقدم لها العقود الخاضعة لاجراء التسجيل في أجل محدد ولكن لم تسجل يجب عليها، اما بناء على طلب النيابة العامة واما تلقائيا، ان تأمر بايداع هذه العقود لدى كتابة الضبط لكى يتم تسجيلها فورا .
ويعطى عقد للنيابة العامة فيما يخص طلبها .