الباب السابع — التزامات الخاضعين للضريبة وأعوان الدولة العموميين › القسم الاول — العقود الناتجة عن عقود سابقة والعقود المقدمة الى القضاء
المادة 128
كلما اتخذ قرار على عقد مسجل فيذكر ذلك في القرار مع بيان مبلغ الرسوم المدفوعة وتاريخ الدفع وتعيين المكتب الذي دفعت له هذه الرسوم، وفى حالة الاغفال يطلب مفتش التسجيل الرسم اذا لم يسجل العقد في مكتبه ماعدا ارجاع العقد الذي اتخذ من أجله القرار في الاجل المحدد اذا كان قد ثبت التسجيل .
و تطبق الاحكام أعلاه كلما قرر حكم أو قرار أو قرار تحكيمي عقوبة على عقد مسجل وكان قد قدم للتسجيل في الأجل المحدد له.