أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
امر رقم 76-105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل - -
الباب السابع — التزامات الخاضعين للضريبة وأعوان الدولة العموميين › القسم الاول — العقود الناتجة عن عقود سابقة والعقود المقدمة الى القضاء
المادة 127
كل عقد يتضمن ايجارا من الباطن أو حلولا أو بيعا أو اعادة بيع لايجار أموال منقولة لوقت غير محدود ولا موال عقارية ومحلات تجارية، يجب أن يحتوى على الاستنساخ الحرفي لعبارة تسجيل الايجار المتنازل عنه بتمامه أو عن جزء منه .