أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
امر رقم 76-105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل - -
الباب السابع — التزامات الخاضعين للضريبة وأعوان الدولة العموميين › القسم الاول — العقود الناتجة عن عقود سابقة والعقود المقدمة الى القضاء
المادة 126
يلاحق المجرم من قبل الطرف العمومي في حالة تزوير التسجيل سواء في النسخة الاصلية للعقد أم في صورة العقد وذلك بناء على ابلاغ عون ادارة الضرائب، ويحكم عليه بالعقوبات المقررة للتزوير .