أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
أمر رقم 76 105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل . 11 ص
الباب السابع — التزامات الخاضعين للضريبة وأعوان الدولة العموميين › القسم الاول — العقود الناتجة عن عقود سابقة والعقود المقدمة الى القضاء
المادة 124
يحظر على كل موثق أو كاتب ضبط أن يتلقى أي ايداع عقد من دون أن يعد عقدا بالايداع وذلك تحت طائلة غرامة تتراوح من 10 الى 100 دج .
ويستثنى من ذلك الوصايا التي يودعها الموصون لدى الموثقين .