الباب السابع — التزامات الخاضعين للضريبة وأعوان الدولة العموميين › القسم الاول — العقود الناتجة عن عقود سابقة والعقود المقدمة الى القضاء
المادة 123
لا يستطيع الموثقون وكتاب الضبط وأعوان التنفيذ التابعون لكتابات الضبط والموظفون العموميون الآخرون والسلطات الادارية أن يعدوا أو يحرروا عقدا بمقتضى أو نتيجة عقد خاضع لزوما الى وضع طوابع منفصلة أو لتسجيل الصورة أو الاصل المرفق بصورة، ولا أن يودع لديهم ولا أن يسلموا براءة أو ملخصا أو نسخة قبل أن يدفع أو يسجل بصفة قانونية حتى ولو كان الاجل من أجل الدفع أو التسجيل لم ينقض بعد تحت طائلة غرامة تتراوح من 10 الى 100 دج وأن يضمنوا شخصيا الرسوم • و تستثنى من ذلك الأوراق والعقود الاخرى من هذا النوع التي تبلغ إلى الاطراف أو بواسطة اللصق والمطالبات .
غير أن الموثقين يستطيعون أن يحرروا عفودا بمقتضى أو نتيجه عقود يكون أجل تسجيلها لم ينفض بعد ولكن شريطة أن يكون كل عقد من هذه العقود مرفقا بالقعد الذي أشير فيه اليه وأن يكون حاضعا في نفس الوقت مثله الى اجراء التسجيل وأن يكون الموثقون مسؤولين شخصيا ليس فقط عن رسوم التسجيل بل أيضا عن الغرامات التي يكون خاضعا لها هذا العقد، ماعدا رجوعهم على الاطراف .