الباب الاول — تحديد الرسوم المطبقة وطرق تسجيل العقود › القسم الثالث — الحد الادنى للتحصيل
المادة 11
ان المبالغ المتخذة كأساس لوعاء الضريبة تجبر الى الدينار الادنى اذا لم تبلغ 10 دنانير، والى عشر الدينار الادني في حالة العكس .
وفيما يخص أي فرض للضريبة أو للرسم، مهما كان نوعه، ان مبلغ فرض الضريبة أو الرسم الواجب اتخاذه يجبر الى عشر سنتيمات الدينار الاقرب، وان الكسور التي تقل عن 0.15 دج لا تؤخذ بعين الاعتبار والكسور التي تساوى أو تفوق 0,05 دج تحسب 50,105 دج وذلك باستثناء الرسوم الثابتة .
ويحدد الحد الادنى لتحصيل الرسم النسبي والرسم التصاعدي ب 25 دج كلما نتج عن تطبيق تعريفة تحصيل يقل عن هذا الرقم .