الباب السادس — العقوبات الجبائية › القسم الخامس — الغش الجبائي
المادة 119
كل من خفض أو حاول تخفيض الكل أو البعض من وعاء الضريبة أو تصفيتها أو دفع الضرائب أو الرسوم التي هو خاضع لها باستعماله مناورات الغش، تطبق عليه غرامة جزائية تتراوح من 50000 دج الى 200000 دج وحبس من من سنة من سنة الى خمس سنوات أو بأحدى هاتين العقوبتين فقط .
غير أنه لا يطبق هذا التدبير في حالة الاخفاء الا اذا كان هذا الاخفاء يفوق عشر المبلغ الخاضع للضريبة أو مبلغ للرسوم يساوى أو يفوق 10000 دج ومن أجل تطبيق المقطعين السابقين يعتبر على الخصوص، كمناورة تدليسية كون المكلف بالضريبة ينظم اعساره أو يعمل بمناورات أخرى على عرقلة تحصيل أى نوع من الضرائب أو الرسوم التي هو مدين بها . 2 ان المخالفات المشار اليها في الفقرة الاولى أعلاه، تلاحق أمام الجهة القضائية المختصة بناء على شكوى ادارة الضرائب فيما يخص الضرائب التابعة لاختصاصها والجهة القضائية المختصة حسب الحالة وحسب اختيار الادارة هي الجهة القضائية التي يوجد في نطاقها مكان فرض الضريبة أو مكان الحجز أو مقر المؤسسة .