الباب السادس — العقوبات الجبائية › القسم الرابع — حق الشفعة
المادة 118
تستطيع ادارة التسجيل أن تستعمل الصالح الحزينة حق الشفعة على العقارات أو الحقوق العقارية أو او زبائى وفى معدن مقايضة أو قسمة، يعاقب عنه بغرامة | المحلات التجارية أو الزبائن أو حق الايجار أو الاستفادة من تساوى اربعة اضعاف الحقوق والرسوم المتملص منها من دون وعد بالايجار على العقار كله أو جزء منه والذي ترى فيه بأن 1226 الجريدة الرسمية ثمن البيع غير كاف مع دفع مبلغ هذا الثمن مزاد فيه العشر (1/10) لذوى الحقوق، وذلك فضلا عن الدعوى المرفوعة أمام اللجنة المنصوص عليها في المواد من 102 الى 106 من هذا القانون وخلال أجل عام واحد ابتداء من يوم تسجيل العقد أو التصريح .
ويبلغ قرار استعمال حق الشفعة الى ذوى الحقوق اما بواسطة ورقة من العون المنفذ لكتابة الضبط واما بواسطة رسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام يوجهها نائب مدير الضرائب للولاية التي توجد في نطاقها الاموال المذكورة ..