أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
أمر رقم 76 105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل . 11 ص
الباب السادس — العقوبات الجبائية › القسم الثاني — عدم كفاية الثمن أو التقديرات
المادة 116
عندما يلاحظ وجود سند عرفي مضاد غير السندات المضادة المتعلقة بالاخفاء المشار اليه في المادة 113 أعلاه والذى يهدف الى زيادة في الثمن المشترط في عقد عمومي أو في عقد عرفى مسجل بعد فتطبق غرامة مساوية لاربعه أضعاف الحقوق والرسوم المتملص منها من دون أن تقل هذه الغرامة عن 10000 دج