أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
امر رقم 76-105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل - -
الباب السادس — العقوبات الجبائية › القسم الثاني — عدم كفاية الثمن أو التقديرات
المادة 109
لا يطبق الرسم الزائد الا اذا كان النقصان في تقدير الاموال المصرح بها ناتجا من عقد سابق للتصريح وذلك بالنسبة للاموال التي يجب أن تحدد قيمتها طبقا للمادة 32 أعلاه واذا كان بالعكس العقد لاحقا لهذا التصريح، فإنه لا يحصل الا رسم بسيط على الفرق الموجود بين تقدير الاطراف . والتقدير الموجود في العقود .