الباب السادس — العقوبات الجبائية › القسم الثاني — عدم كفاية الثمن أو التقديرات
المادة 107
اذا كان عدم الكفاية يساوى أو يقل عن عشر الثمن المعبر عنه أو القيمة المصرح بها، فيدفع الاطراف بالتضامن :
1 - الرسم البسيط على تكملة التقدير . 2 الزيادة في الرسم. غير أن هذه العقوبة تخفض بمقدار النصف أو بالعكس تضاعف بالنسبة للريادة في الرسم حسبما يكون عدم الكتابة معترفا به او غير معترف به وديا قبل تبليغ سند التحصيل المشار اليه في المادة 106 أعلاه .