الباب السادس — العقوبات الجبائية › القسم الثاني — عدم كفاية الثمن أو التقديرات
المادة 106
ان التقدير الذي يقدمه المكلف بالضريبة يمكن أن يكون موضوع زيادة تلقائيا وذلك في أجل عشرين يوما ابتداء من تبليغ اعلام لجنة التوفيق .
وتبلغ هذه الزيادة الى المكلف بالضريبة بواسطة رسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام .
واذا لم يدفع المكلف بالضريبة الرسوم والغرامات التي هو مطالب بها خلال عشرة أيام فيحرر في حقه سند تحصيل ضمن الكيفيات المنصوص عليها فى المادة 354 وما يليها من عذا القانون .