الباب السادس — العقوبات الجبائية › القسم الثاني — عدم كفاية الثمن أو التقديرات
المادة 104
يكلف بالحضور الخاضع للضريبة بمجرد اعلام موصى عليه مع اشعار بالاستلام أمام لجنة التوفيق للولاية التي توجد في نطاقها الأموال أو المسجلة بها اذا كان الامر يتعلق بشحن على متن السفن .
واذا كانت الاموال التي تشكل استغلالا واحدا توجد في عدة ولايات، فان اللجنة المختصة هى لجنة الولاية التي يوجد على ترابها مقر الاستغلال وفى حالة عدم وجود المقر الولاية التي يوجد بها أكبر قسم من الاموال .
ان التكليف بالحضور الذي هو قاطع للتقادم يجب أن يرسل خلال الاربع سنوات ابتداء من تاريخ تسجيل العقد أو التصريح .
ويستدعى الخاضعون للضريبة المعنيون عشرين يوما على الاقل قبل تاريخ الاجتماع. ويطلب منهم الادلاء بأقوالهم أو ارسال ملاحظاتهم مكتوبة . ويمكنهم أن يستعينوا بمستشار يختارونه أو يعينوا وكيلا مؤهلا قانونا .