أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
امر رقم 76-105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل - -
الباب السادس — العقوبات الجبائية › القسم الثاني — عدم كفاية الثمن أو التقديرات
المادة 102
تؤسس لدى المديريات الفرعية للضرائب بالولايات، لجنة للتوفيق مشكلة مما يلي :
I 2 - نائب مدير الضرائب للولاية، رئيسا 2 مفتش التسجيل
3 - مفتش الضرائب المختلفة
4 - مفتش الضرائب المباشرة
5 - موثق يعينه النائب العام للولاية، 6 ممثل عن الحزب
7 - ممثل عن ادارة الولاية .