الباب السادس — العقوبات الجبائية › القسم الثاني — عدم كفاية الثمن أو التقديرات
المادة 101
اذا كان الثمن أو التقدير الذي كان أساسا لتحصيل الرسم النسبي أو التصاعدى يقل عن القيمة التجارية الحقيقية للاموال المنقولة أو المبينة تستطيع الادارة الجبائية أن تقدر أو تعيد تقدير هذه الاموال بالنسبة لجميع العقود أو التصريحات التي تثبت نقل أو بيان : 1 (1) الملكية أو حق الانتفاع أو التمتع للاموال العقارية والمحلات التجارية بما فيها السلع الجديدة التابعة لها، والزبائن والسفن أو البواخر ، 2 (2) الحق في ايجار أو الاستفادة من وعد بالايجار لكل العقار أو جزء منه