أمر رقم 76-105
· ج.ر عدد 81 لسنة 1977
امر رقم 76-105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل - -
الباب السادس — العقوبات الجبائية › القسم الاول — عدم التسجيل أو التأخير في التسجيل الاعفاءات والتصريحات الخاطئة
المادة 100
ان الغرامة الخاصة بالاغفالات المعترف بها في التصريحات بالاموال المنقولة عن طريق الوفاة، هي رسم يزيد عن الرسم المستحق بالنسبة للاشياء المغفلة من دون أن يقل هذا الرسم عن 100 دج .