أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الاول — الكحول › الفرع الثالث — الاعفاءات
المادة 98
ان كل ادخال في معمل للتقطير أو في مرافقه، للميلاس» وغيرها من المواد التي من شأنها أن تعطى الكحول.
لا يمكن أن تتم الا بعد تقديم تصريح محرر ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 97 أعلاه ..
وينبغي أن يذكر في هذا التصريح الكميات المدخلة، سواء حسب الحجم أو الوزن وتبعا للقواعد المعدة من قبل ادارة الضرائب بالنسبة لمختلف المواد •