الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الاول — الكحول › الفرع الثالث — الاعفاءات
المادة 97
لكي يتسنى مسك الحساب الخاص بالمواد الأولية ، لا يمكن ادخال المشروبات والسوائل المحتمرة الى معامل التقطير أو الى مرافقها الا بعد أن يقدم المقطر تصريحا بذلك ..
ويجب أن يذكر في هذا التصريح المسجل من طرف الصانع في دفتر ذي أرومات، سواء في الارومة أو في المسبحة الثانية | التاريخ والساعة لكل ادخال للسوائل وكذلك النوع والكمية حسب الحجم للمواد المدخله مع درجتها الكحولية .
ويجب على المقطر ، بمجرد ما يملأ استمارة التصريح، أن يقصها ويضعها في صندوق مختوم من قبل أعوان ادارة | الضرائب . 4 صناعة المحلولات الكحولية في معمل التقطير أو في مرافقه