الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الاول — الكحول › الفرع الثالث — الاعفاءات
المادة 93
يرخص لاعوان ادارة الضرائب للقيام بالمراقبات التي يرونها ضرورية من أجل التأكد من صحة التصريحات المتعلقة بالقوة الكحولية الموجودة في المشروبات والمواد التي يجب تقطيرها .
واذا حصل نزاع فان القوة الكحولية تحدد نهائيا على اثر التجارب الحضورية .
ويستطيع الاعوان المذكورون أعلاه أن يطلبوا اجراء هذه التجارب تحت اشرافهم بواسطة أجهزة المقطر وبمساعدته أو مساعدة ممثله .
ويستطيع الاعوان المذكورون أعلاه، أيضا بواسطة التجارب الحضورية المتممة ضمن الشروط المبينة في المقطع السابق أن يدققوا في صحة التصريح العام المنصوص عليه في المادة 90 أعلاه، فيما يخص المردود الادنى لاجهزة التقطير .
3 - تسجيل المواد الأولية في الحساب