الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الاول — الكحول › الفرع الثالث — الاعفاءات
المادة 90
يجب على المستغل أن يقدم إلى مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال في بداية كل موسم، تصريحا عاما يتضمن البيانات التالية :
المردود الادنى لعملياته الخاصة بالتقطير أو التكرير والمعبر عنه تحت شكل النسبة المئوية لكمية الكحول الصافي المحصل عنه بالنسبة للكمية المحصل عنها في المواد التي تم الشروع فيها ،
- الساعة التي يبتدىء وينتهى فيها كل يوم، تسخين أجهزة التقطير اذا كان العمل غير مستمر