أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الاول — القواعد العامة المشتركة لمختلف المنتجات › الفصل الثاني — الايداع مع تأجيل تسديد الرسوم › الفرع الاول — المستودع
المادة 8
ان مدة الايداع التي يمنح الاستفادة منها نائب مدير الضرائب للولاية المختص، طبقا لاحكام هذا القانون تكون غير محدودة .
غير أنه في حالة مخالفة أحكام هذا القانون، فانه يمكن أن يعلن عن سحب صفة المستودع على الفور من قبل ادارة الضرائب من دون المساس بتطبيق عقوبات أخرى منصوص عليها في هذا القانون.
آثار الايداع