أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الاول — الكحول › الفرع الثالث — الاعفاءات
المادة 87
ان كل وعاء ثابت مخصص لتلقى الكحول بما في ذلك مسخنة كل مكرر، يجب أن يكون مجهزا بدليل مع ماسورة شفافة موضوعة بكيفية تبرز مستوى السائل من الخارج.
ويمكن استبدال هذا الدليل الذى يكون قياسه مدرجا بالسنتيمتر، بمقياس معدنى مدرج أيضا بالسنتيمتر وتحدث فتحتان لدخول المقياس فى الاماكن المعينة من قبل الاعوان .