أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الاول — القواعد العامة المشتركة لمختلف المنتجات › الفصل الثاني — الايداع مع تأجيل تسديد الرسوم › الفرع الاول — المستودع
المادة 7
ان الايداع، هو حق معترف به الى بعض الاشخاص الذين ينتجون أو يتاجرون في مصنوعات أو مواد غذائية خاضعة للرسم الداخلي للاستهلاك، بأن يحتفظوا بالمصنوعات والمواد الغذائية المشار اليها في المادة 2 أعلاه من دون أن يسددوا الرسم مسبقا ..