أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الاول — الكحول › الفرع الثالث — الاعفاءات
المادة 79
ينبغى أن يذكر في التصريح المشار اليه في المادة 78-1 - أعلاه، مقر المؤسسة وكذلك نوع ومصدر المنتجات المستعملة. ويتمم التصريح كلما حضرت أو أدخلت منتجات جديدة • وينبغي أن يقدم هذا التصريح قبل البدء في العملية الاولى من كل موسم للصنع وفي الآجال المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون ويمتد الموسم من أول سبتمبر من كل سنة الى 31 غشت من السنة الموالية .