الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الاول — الكحول › الفرع الثالث — الاعفاءات
المادة 78
يجب أن يكون موضوع تصريح يقدم الى مفتشية الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال : 1 التحضير قصد تقطير نقاعة الحبوب أو مواد طحينية أو نشوية، ووضع مواد سكرية تتخمر وكل عملية كيماوية تكون نتيجتها المباشرة أو غير المباشرة انتاج الكحول،
2 - صنع أو تصفية مياه الحياة وخلاصات الكحول والسوائل الكحولية من كل نوع سواء تتم هذه العمليات عن طريق التقطير أو أى وسيلة أخرى ..