أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الاول — الكحول › الفرع الثالث — الاعفاءات
المادة 76
ان التصريح المشار اليه في المادة 75 أعلاه، يتمم بالنسبة للمقطرين المتجولين بالاشارة الى تاريخ الرخص التي حصل عليها الطالب عند الاقتضاء ، في ولايات أخرى • ويدرس التصريح المذكور في المقطع الاول من هذه المادة والذي يعد طلبا لرخصة من قبل نائب مدير الضرائب للولاية المختص ويبت فيه 15 للجمهورية الجزائرية 989