أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الاول — الكحول › الفرع الثالث — الاعفاءات
المادة 72
ينبغي على حائزى الاجهزة أن يقدموا عند كل طلب الى مصلحة الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال، الاجهزة المختومة أو غير المحتومة التي هي في حيازتهم. وما دام هؤلاء لديهم حرية التصرف في الاجهزة فانهم يخضعون لمراقبة المصلحة ضمن الشروط المحددة بموجب المادة III من هذا القانون .
ب معامل التقطير - احكام عامة