الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الاول — الكحول › الفرع الثالث — الاعفاءات
المادة 71
يمكن أن يعفى من اجراء الختم والزيارات الليلية المنصوص عليها في المادة III وضمن الشروط المحددة من قبل وزير المالية : 1 حائز و أنابيق التجارب مثل الاجهزة ذات التعبئة المتناوبة والمجردة من كل جهاز للتكرير أو لتخفيض الدرجة والتي لا تتجاوز سعتها لترا واحدا ، 2 المؤسسات العلمية والتعليمية بالنسبة للاجهزة - المخصصة فقط لاجراء التجارب ، -3 الصيادلة الحائزون على الشهادات .
الاشخاص الذين يثبتون ضرورة استعمال أجهزة -4 التقطير لاستعمالات محددة والذين لا يستخدمون أي مادة كحولية .
غير أن الاستفادة من هذا الاستثناء لا يمكن أن تمنح الا الى الحائزين الذين لديهم رخصة شخصية ممنوحة من قبل ادارة الضرائب . ويمكن الغاء هذه الرخصة في أي وقت