أمر رقم 76-104
· ج.ر عدد 70 لسنة 1977
معدَّل
أمر رقم 76-104 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون - الضرائب غير المباشرة ة
الباب الاول — القواعد العامة المشتركة لمختلف المنتجات › الفصل الاول — التصريح بالمهنة والمخزونات
المادة 6
عندما يرفع الرسم الداخلي للاستهلاك، ينبغي على الاشخاص الذين ليست لهم صفة المستورد ويحوزون منتجات خضع للضريبة، أن يقدموا تصريحا عن مخزوناتهم خلال العشرة أيام التي تلى تاريخ سريان مفعول التعريفات الجديدة وذلك ضمن الشروط المحددة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية ...