الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الاول — الكحول › الفرع الثالث — الاعفاءات
المادة 68
يمكن لاعوان الضرائب أن يحددوا عن طريق القياس سعة الانابيق الخاضعة لاجراءات الدمع. وفي حالة اما عدم امكان القيام بذلك عن طريق القياس واما قيام نزاع حول نتائج العملية ، فان السعة تثبت عن طريق التفريغ في اناء آخراء ويتحتم على الحائز أن يسلم هو بنفسه أو بواسطة ممثليه، الماء واليد العاملة اللازمة لهذه العملية التي تسير بمحضره من طرف أعوان الضرائب ويحرر محضر عن هذه العملية.
وفي غضون أعمال التقطير فان تثبيت سعة الاجهزة يمكن أن يجدد في كل مرة تراها المصلحة ضرورية .
وبالنسبة للاجهزة العاملة باستمرار فان الاعوان يمكن لهم أن يقوموا خلال أعمال التقطير وفي كل مرة يرونها ضرورية، باثباتات قصد التأكد من قوتها الانتاجية .