الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الاول — الكحول › الفرع الثالث — الاعفاءات
المادة 66
ينبغي على كل حائز للاجهزة أو أجزاء الاجهزة المشار اليها في المادة 58 من هذا القانون أن يقدم تصريحا عن كل جهاز أو جزء جهاز الى مفتشية الضرائب غير المباشرة | والرسوم على رقم الاعمال خلال العشرة أيام التي تلى وضع يده عليها، يبين فيه نوع وسعة الاجهزة المذكورة أو أجزاء الاجهزة .
ويعطى الى المصرح وصل يجب تقديمه عند كل طلب. كما يجب أن يكتب تصريح جديد في حالة وقوع تعديل في الجهاز أو في جزء الجهاز .