الباب الثاني — المشروبات والمشروبات الروحية › الفصل الاول — الكحول › الفرع الثالث — الاعفاءات
المادة 59
تطبق أحكام المواد 4 و 36 الى غاية 39 من هذا القانون، مع اجراء التغييرات الضرورية على صناع أو تجار الاجهزة المشار اليها في المادة 58 أعلاه ان التصريح بالمهنة المشار اليه في المادة 4 من هذا القانون، يجب أن يتضمن، علاوة على المعلومات المذكورة في المادة 5 أ
ب - ج ، الأشارة الى عدد الأجهزة واجزاء الاجهزة ونوعها وسعتها والتي هي في حيازة المصرح بمنزله أو بمكان آخر .